جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

الباب السادس عشر

في

ركعتي الفجر وصلاة العيدين والوتر

رجع إلى الكتاب:

جواب من أبى الحواري رحمه الله وعن المصلى إذا ركع ركعتي الفجر هل يجوز له أن يقطع بينهما وبين صلاة الفريضة بشيء من الدعاء أو قراءة أو صلاة؟

فأما إذا ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فقد قالوا ان صلاة الفريضة أولى من غيرها من التطوع.

وإن كان صلى الركعتين قبل طلوع الفجر جاز لجميع ما ذكرت من الصلاة والدعاء والصلاة والنافلة.

وقال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد ذلك كله مما يلي صلاة الفريضة.

وان كان قد ركعهما قبل ذلك ثم انتقل بعد ذلك رجع فركعهما بعد ذلك.

فإن لم يفعل جاز له ما لم ينم فينعس قبل صلاة الفريضة أو يوتر بعدهما فقد قالوا ان نام أو اوتر بعدهما لم يجزه ذلك الركوع الأول حتى يركع بعد ذلك وان هو ركع بعد ذلك وان هو ركع بعد طلوع الفجر ودعا أو قرأ أو صلى نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك فصلاته تامة وتجزى عنه الركعتان اللتان ركعهما والفريضة أولى ما جعل من النوافل من صلاة الفجر.