جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

*مسألة:

وعن صلاة العيدين إذا تركتها المرأة بكرا أو ثييا وصلت في منزلها ولم تخرج من الناس.

فعلى ما وصفت فإذا لم يكن عذر فقد أست فيما فعلت إذا كان معها ما يسترها. ومن ترك صلاة العيد من غير عذر فقد أخطأ وأساء ولا يبرأ منه حتى يدين بتركها.

*مسألة:

جواب من أبى الحواري: عن امرأة كانت في سفر فتركت الوتر والعتمة وظنت انه لا يجب عليها إلا الفريضة جهلا منها.

فهذه لا يسعها جهل ذلك وعليها أن توتر وعليها الكفارة صيام شهرين فهذا على قول محمد بن محبوب رحمه الله.

وقول يروي عن موسى بن علي أنه قال: من ترك الوتر متعمدا فلا كفارة عليه فمن أخذ بقول موسى وسعه ذلك إن شاء الله وأما نحن فالكفارة أحب إلينا ونأخذ بذلك.

*مسألة:

وعن رجل يقول: ان الوتر ليس بفريضة وإنما هو سنة.

قيل له: سنة لاحقة بالفرائض؟

قال: لا إنما هو سنة من السنن.