جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

في الوتر لعلة في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى)

وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون)،وفي الثالثة سورة الإخلاص. ولم يرد فصل بينهم فيما علمت.

وقال أبو محمد أيضاً: والنظر يوجب عندي اجازة الواحدة والثلاث والمصلي مخير بين الواحدة والثلاث وما فعل من ذلك فقد وافق السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نقل عنه أنه فعل الواحدة والثلاث.

*مسألة:

ومن غيره: قال محمد بن محبوب رحمه الله في المسافر يوتر بركعة أو ثلاث أيهما فعل فهو جائز له إن شاء الله.

*مسألة:

وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: خبرني أبو أيوب وائل أبن أيوب عن أم جعفر امرأة أبى عبيدة أنها قالت: صحيت أبى عبيدة في سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.

وقال أبو سفيان قال أبو الربيع من جمع العشاء والمغرب فوتره ركعة.

روى أبو الحواري: رحمه الله جواب النافلة ما لم ينم أو يوتر بعدهما.

ومن صلى نافلة في النصف الأخير من الليل ونوى بها عن ركعتي الفجر أجازه.