جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

وقول لا يجزيه إلا بعد طلوع الفجر.

والذي نستحبه نحن ونعمل به من أراد أن ينتفل انتفل قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر ركع ركعتي الفجر ثم اتبعهما فريضة الفجر ومن خاف فوات فريضة الفجر في الجماعة صلى في الجماعة وأخر ركوعهما حتى تطلع الشمس ويصليهما في مكانه أو حيث أراد.

وقول: أنه إذا رجى أن يدرك ركعة مع الإمام فإنه يركعهما ثم يدخل مع الجماعة وليصل ما أدرك وهذا الرأي اختاره من اختاره.

*مسألة:

وقال محمد بن المسبح رحمه الله: إذا رجى أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الغداة فليركع ركعتي الفجر ثم يدخل في الجماعة.

وإن خاف فوات الأولى فيدع الركعتين ويدخل في الفريضة جماعة.

وإن كان هو الغمام فأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما فإن انتظروه حتى يركع فلا بأس وإن صلى بهم وأخر صلاة الركعتين إلى أن تطلع الشمس فلا بأس ويكره الكلام بين ركعتي الفجر والفريضة إلا في أمر الصلاة بلا تحريم.

ولا يجوز لمن يركع ركعتي الجر والإمام يصلي الفريضة إلا ان يكون في مسجد كبير واسع ويصلي في طرف فقد اجازوا أن يركعهما هناك.