الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠*مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا اقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا مع الإمام.
ويوجد في بعض الحديث إلا ركعتي الفجر هكذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل من فاته ركعتا الفجر في وقتهما فله أن يبدلهما متى اراد ولو بعد صلاة العصر.
*مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: من ترك ركعتي الفجر لمعنى عذر أو سبب من الاسباب حتى يصلي الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس ووقتهما في ذلك اليوم إلى زوال الشمس.
وان اخرهما بعد ذلك فلا بأس وله أن يبدلهما بعد العصر وبعد الفجر من قابل ولا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم.
وإن صلاهما بعد الفجر في ذلك بعد ذلك فلا نعلم حجة تمنع من ذلك إلا أن يستحب امتثال امر المسلمين لهذا وغيره.
وروى ابو سعيد: وروى أن النبيي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
فصل:
ويستحب لبس ثياب الغالية يوم العيد البياض يوم الجمعة تعظيما لحق الله تعالى لا لفخر ولا رياء ولا سمعة.