جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

وقيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سن صلاة العيدين قال لأصحابه "كان لكم في الجاهلية عيدان فقد أبدلكم الله بهما في الإسلام عيدين وهما عيد الأضحى وعيد الفطر " وحثهم على ذلك وأمرهم بلبس ما أمكنهم من افضل الثياب.

فصل:

قال أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله: من فاته شيء من صلاة العيد فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره وأما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته.

وقال الوضاح بن عباس: ان أباه قال لا بدل عليه فيه فيما فاته من صلاة العيد والجنازة.

*مسألة:

ومن غيره وقال بعض العلماء: يبدأ بالتكبير لأيام التشريق عقب صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر عقيب صلاة العصر من أيام التشريق فهذا عمل أصحابنا من اهل عمان وفي هذا اختلاف:

قيل: لا يكبر من صلى فرادى.

وقيل: يكبر مفردا كان أو خلف الجماعات.

*مسألة:

من كتاب بيان الشرع من جامع بن جعفر وقال من قال من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصا فعليه النقض.

وقال من قال: النقض على من نقص ولا نقض على من زاد.