الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢وقال من قال: لا نقض على من زاد ولا من نقص وهذا رأي أبى علي وأبى عبد الله رحمهما الله وهذا الرأي أحب إلي.
*مسألة:
ومما عرفنا عن أبى سعيد في صلاة العيدين على المسافر باختلاف:
قال من قال: يجب عليه.
وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه.
*مسألة:
وأما المرأة والعبد معي أنه يختلف في ذلك عليهم حيث يلزم صلاة العيد فبعض يوجب ذلك على المرأة وعلى إذا العبد أذن له سيده.
وقال من قال: ليس ذلك على المرأة بلازم ويستحب ذلك لها وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده ولا أعلم ترخيصا إلا فيه لعلة إذا كان فارغا أو اذن له سيده.
*مسألة:
واختلف أصحابنا في إجازة التيمم لمن خاف فوات صلاة الجماعة في العيد فقيل أن له أن يتيمم ويصلي مع الجماعة وذلك في بعض القول إذا لم يجد الماء وكذلك صلاة الجنازة والجنازة أرخص ولم أعلم فيها اختلافا.
٢٧٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.