الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣الباب السابع عشر
في
غسل الميت وتيممه وتجهيزه والصلاة عليه
رجع إلى الكتاب:
كان المسلمون أولى بالصلاة عليهم وإنما يستأذن في هذا للخاصة وأما سائر الارحام مثل الأخ وغيره من أصل الذمة فلا.
قلت: فالعبد المملوك إذا حضر جنازة ابنته وهي حرة؟
قال: ان شاء العبد تقدم وإن شاء أمر من يتقدم للصلاة عليها.
ومن الإضافة إلى الكتاب.
*مسألة:
ان كان لم يتكلم كبر الذي نسى بعد ما يدعو ويسلم، وان كان قد تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله: في الرجل يموت مع رفقائه في
٢٧٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.