جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

الباب السابع عشر

في

غسل الميت وتيممه وتجهيزه والصلاة عليه

رجع إلى الكتاب:

كان المسلمون أولى بالصلاة عليهم وإنما يستأذن في هذا للخاصة وأما سائر الارحام مثل الأخ وغيره من أصل الذمة فلا.

قلت: فالعبد المملوك إذا حضر جنازة ابنته وهي حرة؟

قال: ان شاء العبد تقدم وإن شاء أمر من يتقدم للصلاة عليها.

ومن الإضافة إلى الكتاب.

*مسألة:

ان كان لم يتكلم كبر الذي نسى بعد ما يدعو ويسلم، وان كان قد تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه.

*مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في الرجل يموت مع رفقائه في