الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤السفر في موضع لا يقدرون فيه على الماء إلا بشراء فإنهم يشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وبل طين لحده والرش عن قبره وكذلك ألزم من حفر القبر وجميع أسبابه من ماله.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: قالوا ينزع الدرع عن الشهيد وكان من لبس الحديد وان اعترض اللصوص برجل فقتلوه أو حمل الشهيد من المعركة و به رمق حياة حتى مات من بعد فهذا يغسل.
*مسألة:
والسقط إذا ولد ميتا وهو تام الخلق فانه يغسل ويحنط ولا يصلى عليه.
*مسألة:
والميت إذا دفن ولم يغسل ترك ولم ينبش.
وفي موضع: ومن دفن ولم يغسل؟
فقال أكثر أهل العلم يخرج ويغسل ما لم يتغير.
وإذا نسوا الصلاة عليه لم يخرج وصلى عليه في القبر ولو كانوا نصبوا اللبن عليه وهالوا عليه التراب لم يسع لهم أن ينبشوه من قبره.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: قال بعض الفقهاء إذا مات الرجال مع النساء وليس فيهن ذوات محرم منه، يممنه بالتراب.