جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

وكذلك المرأة إذا كانت مع الرجل وليس فيهم ذوو محرم يمموها بالصعيد ويدفنان في ثيابهما ان غسلا يصب الماء عليهما أو بالتيمم.

وان تزوج الرجل بأخت امرأته الميتة قبل أن تغسل فلا يتولى هو غسل الميتة. لا يغسل المؤمن الكافر، ولا كافر المؤمن في قول الربيع رحمه الله وكذلك القول في المؤمنة والكافرة.

وذكر هاشم أن الوهبين أخبروه ان موسى بن علي توفيت أخته بمكة وطهرها.

*مسألة:

واختلفوا في الزوج هل يغسل زوجته؟

قال بعض: يغسلها.

وقال بعض: لا يغسلها والزوجة تغسل زوجها.

*مسألة:

واختلف في المحرم هل يقطع احرامه اذا مات؟

فقيل: يقطع ويغسل كما يغسل سائر الموتى.

وقيل: لا يقطع احرامه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطاً ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه لما جاء في الحديث المروى.