الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١ومن قتل نفسا عمداً قال بعض المسلمين: لا يصلى عليه.
وفيه قول: أنه يغسل ويصلى عليه.
*مسألة:
ومن كان معروفا يترك الصلاة والصوم وشرب المحرمات وأكل الحرام ومات انه يغسل وأما الصلاة عليه ففي ذلك اختلاف ويدفن في قبره.
*مسألة:
والاستعاذة في الصلاة للجنازة مرة واحدة بعد تكبيرة الحرام لا غير ذلك.
*مسألة:
والميت إذا وجد رأسه وذهب جدثه فإنه يغسل ويصلى عليه وان وجد جدثه وذهب رأسه فذلك يغسل ويصلى عليها.
٢٨١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.