الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢الباب الثامن عشر
في
الصيام وصوم المرأة و المسافر والجنب
رجع إلى الكتاب:
قال أبو الحواري رحمه الله: في الرجل يصبح مفطراً على أنه يوم من رمضان فيوافق الفطر.
قال: يأثم.
وعن رجل عبث بنفسه أو بامرأته في رمضان في النهار حتى قذف ما يلزمه في صومه ودينه؟
فهذا قد أساء فإن كان أراد بذلك قضاء الشهوة فعليه الكفارة لكل فعل ذلك صيام شهر.
وان لا يريد بذلك قضاء شهوته وسبقه فعليه بدل ما مضى من صومه ويستغفر ربه أن كان أراد بذلك قضاء الشهوة وفساد صومه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد عليه السلام ورحمة الله وبركاته.
*مسألة:
وأما ما ذكرت في أمر امرأة فلم تبينا كم قرؤها فان راجعها الدم في أيام قرئها انتقض ذلك الصوم الذي صامته بين الدمين.
٢٨٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.