جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

فان راجعها الدم من بعد انقضاء قرئها اغتسلت وصلت وانتفعت بصومها الآخر إلا أن يكون راجعها الدم من بعد أن طهرت عشرة ايام فهذه تترك الصلاة وذلك دم حيضها وصيامها الاول تام فانظر في ذلك والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله.

*مسألة:

وعن الصائم أو المتوضئ يقول لإنسان أو صبي يا كلب أو يا شيطان أو يا جيفة هل ينقض صومه ووضوؤه؟

ان ذلك كله ينقض عليه وضوؤه إلا أن يكون يعلم أنه شيطان من شياطين الانس والجن.

وأما في صومه إذا قال يا كلب فقد بلغنا عن محبوب بن محبوب أنه قال يفسد صومه.

وأما يا شيطان ويا جيفة فان كان كما قال لم يفسد صومه، وإن كان غير ما قال فسد صومه إلا أن يكون في معنى والصوم في قوله يا شيطان أو يا جيفة أهون عندنا من الوضوء.

*مسألة:

وعن رجل أصابته الجنابة وهو في سفر ولم يجد الماء حتى أصبح وحضرت صلاة الفجر فتصعد وصلى ثم مضى فوافق الماء وقت الضحى فلم يغسل وظن أن ذلك واسع له إلى أن تحضر صلاة الظهر وكان ذلك في شهر رمضان.

فعلى ما وصفت فهذا مفرط في تركه الغسل لما وجد الماء وعليه بدل ما مضى من صومه وقد أخطأ في ظنه.