جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

قد قيل: يتم صومه.

وقال آخرون: يبدل لأنه صام على شك.

وان صح في الشك. فقد قيل: يبدل على ذلك القول لأنه صامه على الشك.

وان صح الخبر بعد انقضاء الشهر، وقد خرج من الفريضة لم يلزمه البدل.

وقد قيل: يبدل على كل حال. لأنه صامه على الشك.

وكذلك الذي يفطر يوم الشك ثم صح الخبر فأتم الصيام.

قالوا: لا بدل عليه.

وقيل: يبدل لأنه صامه على الشك حتى يعقد النية على يقين بفرض الصوم من الشهر بالليل.

*مسألة:

وصيام بدل شهر رمضان لا يكون الا متتابعا، وقيل: ليس هو بأشد من رمضان هكذا عرفنا.

*مسألة:

وعن المريض والمسافر والمرأة الحائض و النفساء إذا أفطروا في شهر رمضان ثم لم يقضوا حتى حال شهر رمضان وثاني وثالث كيف يصنعون؟

فإذا فعلوا ذلك فكلما جاء رمضان صاموا وأطعموا لتلك الأيام بعددها يفطروا مسكينا ويسحروا بعدد تلك الأيام فما لم يقضوا فلا يزالوا على تلك الحال ماداموا على ذلك حتى يتموا صيامهم.