الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤عليه بدل ما مضى من صومه ولو أنه في النهار في سفره ثم دخل بلده لجاز له أكل بقية يومه – قول أبي الحواري رحمه الله.
ويوجد عنه أيضا: ولو لم يأكل في السفر في أول يومه وأكل في بلده وهو قد أصبح على نية الإفطار وهو في حد السفر أنه لا يلزم إلا بدل يوم.
مسألة:
ومن كان ساكنا في بلد يقصر فيه الصلاة فصام من رمضان أياما ثم خرج من تلك البلد إلى سفر فأفطر فيه أن ينهدم صوم الأيام التي صامها في البلد الذي هو ساكن فيه لأنه لم يتخذه وطنا؟
حكمه حكم المسافر.
مسألة:
من غير الكتاب
من الإضافة إليه في امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان فذهب عنها الحيض كي لا يلزمها البدل؟
أنها إن حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها في شهر رمضان.
وقيل: إن عالجت الحيض بعد أن جاءها وانقطع عنها فعليها بدل تلك الأيام وإن عالجت قبل ذلك فلا بدل عليها وهذا أحب إلي.
قال أبو الحواري: عن نبهان بن عثمان إن عالجت نفسها في الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها.