الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥مسألة: وروى أبو سعيد رحمه الله: عن أبي الحسن محمد بن الحسن عن محمد بن روح عن أبي الحواري رحمهم الله أنه قال – من مرض في شهر رمضان فأفطر فيه ومات في مرضه أن عليه أن يوصي أن يصام عنه ما أفطر من شهر رمضان.
مسألة:
وعن أبي الحواري أن السلطان مصدق إذا قال صح معي الهلال لصيام شهر رمضان أو للإفطار أو للحج فهم المصدقون على ذلك كانوا عادلين أو جائرين وعلى فرائض الأيتام وتزويج من لا ولي له وإنما عليكم أن تؤدوا علمكم إذا شهدتم وإن استشهدكم حاكم من بعد شهدتم بما عندكم كان عدلا أو جائرا من فريضة المرأة على زوجها أو عبده على سيده فهذه أحكام المسلمين لا شك فيها ولا ريب.
مسألة:
قال أبو الحواري: من رأى هلال شوال وحده فأخبر به فقال له أهل بلده نحن نصدقك قم فصل بنا فأخبره أنه لا يجوز لهم ولا يجوز له أن يظهر فطره وإن أكلوا كان عليهم الكفارة وعليه هو التوبة.
مسألة:
من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد النزوي رحمه الله في المسجون والمقعد في بيته يسمع ضرب التفق والمدفع والطبل في ليل أو نهار يوم ثلاثين من شهر شعبان أو شهر رمضان أيجب عليه الصوم إذا كان في شهر شعبان وله الإفطار إذا كان في شهر رمضان؟