الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١وإن أعطى من كل نوع ثلثا أجزى عنه ذلك.
وإن أعطى من البر وحده فهو أفضل.
وإن أعطى منه أي ما شاء من هذه الأنواع أجزى عنه إلا أن الذي نأمر به ونستحب له أن يعطى مما كان يأكل في شهر رمضان فإن شاء أعطى من الأفضل كما يجب عليه وإن شاء أعطى بالأجزاء.
مسألة:
وقلت إن كان التمر مكنوزا كيف يعطى التمر المكنوز؟
فإنه يعطى من التمر المكنوز بقدر ما يكون يرى كيل الصاع.
وقلت: وإن كان رفيقا كيف يعطى الدقيق؟
فإنه يعطى من الدقيق بقدر صاع الحب وليس للدقيق عندنا حد معروف إلا بقدر صاع الحب. ومن الإضافة إلى الكتاب.
مسألة:
ومن اشترى عبدا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه وإن اشتراه بعد ما أهل الهلال ودخلت زكاة الفطر فزكاته على من باعه.
وكذلك إن ولد آخر يوم من رمضان فعليه الفطر عنه ويخرج عن اليتيم وعن عبيده فطرة رمضان من ماله.
٣٠١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.