جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

والعبد الصغير على سيده أن يعطى عنه وعن كل مولود وليس على سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم.

ومن كان عبده يهوديا فلا فطرة عليه وفيه اختلاف ولا يزكى عن عبده الآبق.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: من فات ليلة الفطر أخرج عنه الزكاة.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه إلا أن يتحمل عليه بدين يضر بماله.

مسألة:

من جواب أبي سعيد رحمه الله وأما فطرة شهر رمضان فإنما يلزم ممن دخل عليه الليلة من ليلة الفطر فقد لزمه فيه الفطر.

وقال من قال: لا يلزم إلا من انشق عليه فجر الصبح وهو حي في ليلة الفطر مولود فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلا شيء عليه فافهم ذلك.

مسألة:

وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أن سائلا سأله عن زكاة الفطر.