جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

وعلى السائل ثوبان غاليان فقال أبو عبيدة فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال: غيرهما وأخرج زكاة الفطر فهذا الذي عن أبي عبيدة رحمه الله في المسافر إذا أدركه الفطر وهو في السفر ولم يكن معه ما يخرج صدقة الفطر أنه يخرجها حتى رجع إلى بلده.

وأن أخرج عنه في بلده وكيله أو بعض أهله أجزأ عنه ذلك أمر بذلك أو لم يأمر.

وإن أخرجه المخرج من ماله عن الغالب على أن يأخذ عوضه من الغالب إذا رجع وأدى عنه وصدقه أجزأ عنه.

وإن لم يرد إليه العوض لم يجز عنه وعليه أن يخرج زكاة نفسه.

فصل:

وقيل على المرأة من زكاة الفطر ما على الرجل إذا كان لها مال واختلف في ثبوت عولها لبنيه وعبيده.

وقول: لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرة لثبوت التعبد عليها في نفسها فإن كانت غنية فلا شيء عليه فيها.

وإن كانت فقيرة عليه أن يخرج عنها وثبوتها من عياله شبه أولاده الصغار وعبيده.

قال: ويعجبني هذا القول.

واختار أبو محمد رحمه الله أن لا تجب فطرتها على زوجها.