الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤واختار أبو الحسن: أنها تجب وليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته كانت غنية أو فقيرة.
وكذلك على زوجته أن تخرج عن أمها إن قدرت وإن لم تقدر فلا شيء عليها.
مسألة:
والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء فلا يلزمها أن تخرج الفطرة عنهم كان أبوهم حيا أو ميتا.
مسألة:
والمرأة إذا كان لها عبيد ولا مال لها ولا صداق على زوجها أجل فلا يلزم الزوج أن يعطيها منه لتخرج الفطرة عن عبيدها.
وإن كان صداقها عاجلا فلها أن تأخذ منه وتخرج عن عبيدها ومن يلزمها عوله.0
مسألة:
واختلف في موضع الفطر فقول هي مثل زكاة الإمام يقبضها الإمام أو الولي وهو أولى بها ويضعها حيث يضع زكاة الأموال.
وقول: إن زكاة الفطر ليست كزكاة الأموال وإنما هي للفقراء على الأغنياء وزكاة الأموال قد بين الله قسمها. وموضع سهامها.
٣٠٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.