جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

مسألة:

من جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله رحمه الله لعله بن عبيد أن هذه المسألة في الذي يكون في شهر رمضان غير موسر وأيسر يوم الفطر أعليه إخراج زكاة يوم الفطر على القول الذي يقول أنها على من أيسرها في شهره وإن أيسرها في شهر رمضان وأعسرها يوم الفطر أعليه إخراجها أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: عليه زكاة الفطر إذا أيسرها يوم الفطر.

وقال من قال: لا يلزمه زكاة الفطر.

وأما إذا أيسرها في شهر رمضان وأعسرها قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر فلا زكاة عليه على القول الذي أراه والله أعلم.

وأما إخراج الفطرة عن أمه قضى ذلك اختلاف:

قال من قال: يلزمه.

وقال من قال: لا يلزمه.

وأما عن أخته فلا يلزمه.

وأما ابنته البالغة ففي ذلك اختلاف. والكبار لا يلزمه. وأما زوجة عبده الحرة ففي ذلك اختلاف.