الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦مسألة: وكذلك صداق زوجة عبده.
قال من قال: يلزمه.
وقال من قال: لا يلزمه ما لم يضمن به والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله: وذكرت في زكاة الفطر وهو القربان كم هو التمر.
فالذي عندنا وبه نأخذ أنه مثل الحب.
وقد قال بعض: يعطى التمر بالأكثر وكل ذلك صواب والله أعلم.
مسألة:
من جواب أبي الحواري وعن صدقة الفطر ما حد الغنى الذي تجب عليه صدقة الفطر إذا كان معه ما يكفيه وعياله من ثمرة إلى ثمرة.
وما حد الفقير الذي يجوز له أخذها؟
فقد قالوا: أن صدقة الفطر تجب على من لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله وكل إنسان أمين على نفسه وهو أعلم بطاقته وأما الفقير الذي يجوز له أخذها إذا كان لا مال له ولا غنى في تجارة ولا عمل ولا مال ينقص من مؤنة عياله ومؤمنة من الثمرة إلى الثمرة فهذا الذي يجوز له أخذ الصدقة وزكاة الفطر.
٣٠٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.