جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

وعن أبي الحواري وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان محتاجا إلى ذلك في سفره ولو كان له مال في بلده يستغني به وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال إذا كان معدما في سفره جاز له أخذ ذلك.

مسألة:

في زكاة المال القادم من البحر والمسلم إذا كان من غير أهل عمان فقدم بضاعة من بلاد أهل الحرب من أهل الشرك بمال إلى عمان فإن الإمام عمان أو عماله إذا باعها القادم بها أخذ ما يجب من الزكاة منها من حين ما باعها إذا كان مما يجب فيه الزكاة ربع العشر أو قلبها في نوع آخر أخذت منه الزكاة وهو أكثر القول.

وقال من قال: لا زكاة فيها ألا أن يحول الحول وهو في عمان ببضاعته.

وأما إذا لم يبعها أو باع منها بقيمة أقل من نصاب الزكاة وخرج من عمان فلا يأخذ منه الزكاة إلا أن يحول الحول عليها في عمان.

وكذلك إذا قدم بذهب أو فضة غير مضروبين فسبيل ذلك سبيل البضاعة في أخذ الزكاة كما جاء فيها الاختلاف.

وأما الدراهم والدنانير فحتى يحول عليها حول في عمان وهي نصاب تام للزكاة فحينئذ يؤخذ منها الزكاة.