جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ما على السيد العبد ولا يطالبه بخراج ففعل ذلك الجابي وترك سيد العبد أجازه عبده وأبرأكم عنها هل يجوز لكم ذلك؟

فعلى ما وصفت فهذا جائز لكم ولا غثم عليكم في ذلك ولنرجو لكم الأجر والثواب إن شاء الله نقص من الخراج أو لم ينقص إلا ان تعلموا أن هذا الجابي خراج هذا سيد العبد على الناس فلا يجوز لكم ذلك فإن لم تعلموا أنه يرده على الناس فلا بأس عليكم إن شاء الله.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب:

وعن أبي سعيد رحمه الله أنه يروى عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال " أقتلوا الساحر والساحرة "

واختلف أهل العلم في تفسير ذلك.

فقولوا: إذا صح عليهما ذلك كانا من أهل الشرك أو من أهل الأقرار.

وقول: لا يقتل إلا أهل الشرك والمجوس.

*مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: من حدث بحديث عن رجل فأخطأ في اللفظ ولم يخرج عن المعنى فذلك جائز ولا يكون بذلك كاذبا مثل ان يقول لآخر هلم إلي فقال عنه تعال وهو إنما قال هلم وكذلك أن قال إذهب إلى فلان فقيل عنه إمض إلى فلان أخرج إليه فهذا كله معنى واحد وإن إختلف اللفظ ولا كذب فيه.

قال الله تعالى في قصة موسى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس وفي موضع لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

وقال في: (فلما أتاها نودي) ،وفي موضع (لما جاءها نودي).