جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

ومنهم من يقول: إذا نضج التمر ففي كل شيء منه الزكاة ما أكل واشترى به وما أهب ففي جميع ذلك الزكاة فكل هذا من قول المسلمين فمن لعله عمل بشيء منه وسعه ذلك وفي قول المسلمين متسع.

*مسألة: ومن غير الكتاب: ومن أعطى ثمرة من ماله تجب فيه الزكاة أو اعطى رطبا وبسرا من ماله رجلا هل في ذلك زكاة؟

الجواب: إذا أكل الرجل العطا ما أعطي إياه من ذلك رطبا وبسرا فلا زكاة في ذلك وإن تركه حتى صار تمرا ففيه زكاة على إذا كان مما تجب عليه الزكاة.

*مسألة:

ومن زرع زراعة للتجارة وأنفذ فيه دراهم أقل من نصاب الزكاة فوجبت عليه الزكاة نقده وتجارته وزرعه هذا لم يدرك بعد؟

الجواب: إن كان بعد غضا حسب ما عزم عليه وإن كان قد نضج قوِّم الزرع وإن حال عليه الحول وهو نصاب تام ففيه الزكاة إذا لم يكن صاحبه تجرى عليه زكاة النقد من قبل وحال عليه الحول بعد تمام النصاب ففيه الزكاة.

*مسألة:

ومن زرع زرعا للتجارة في أرض وسقاه بمائه ولم ينفذ عليه من رأس ماله إلا شيئا قليلا ودخل شهره الذي يزكي فيه؟

الجواب: يسقط عنه قيمة مائه وقاعدة أرضه ويحسب ما بقي ويخرج زكاته والله أعلم.