الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠*مسألة: وعن رجل يدوس زراعته كل يوم ستة أجريه وثمانية أجرية أو أقل أو أكثر وكل يوم داس أخرج من ذلك زكاته من أن يجب عليه ذلك وقبل أن تبلغ ثلاثمائة صاع هل يكون ذلك مجزيا له؟
فعلى ما وصفت فإن هذا قد أخذ بالحزم والاستحاطة فهذا مجزى له.
ومعنا: أنه أخير وأفضل فإن أعطى من هذه الثمرة من غير خرص هذه الثمرة مثل هذه الضامنة والرسوم التي يقيسوا الأرض وقعدوا النخل فليس ذلك بمجزى عنه عن الزكاة.
فصل:
جواب من أبى الحواري إلى من كتبت إليه سألت رحمك الله عن ولد الخنيثة إذا ألقى في البلد فأعطى من يقوم عليه ويربيه كل شهر بكذا أو كذا هل يجوز للناس أن يعطوه زكاتهم يصيرونها إلى من يربيه ويحسبوا عليه من كرائه والولد صغير لا يأكل الطعام؟
فعلى ما وصفت فقد قالوا إن عول اللقيط على بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين من الصدقات. فعلى هذا يجوز لهم أن يعطوا كراء من يربي اللقيط ومن زكاتهم ولو كان الولد صغيرا لا يأكل الطعام.
وإن كان ولد الخنيثة قد أكل الطعام هل يجوز للناس أن يعطوه من زكاتهم يدفعونها إلى من يقوم عليه ويحسبوها من كرائه والصبي صغير ليس يأخذ حوزته من الطعام؟
فعلى ما وصفت فسواء ذلك كان صغيرا أو كبيرا فللناس أن