جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

يعطوا من زكاتهم في تربيته وفي طعامه ويدفعون ذلك إلى من يعوله إلى أن يعنى نفسه.

*مسألة:

وهل يجوز لرجل من المسلمين يأخذ زكاة لعله من لا يتولاه؟

قال من قال: لا يجوز له ذلك.

قال من قال: أنه إن عرفه أنه لا يتولى ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه على ذلك وهذا القول أحب الينا.

*مسألة:

وعن رجل يحضر النخل فيلقط منها ثمرا مما يقطع منها من الريح ويتجر ويعطى تمرا أو يسأل الناس فيجتمع في يده من ذلك مايبلغ فيه الزكاة هل عليه في ذلك زكاة؟

فقد قالوا: لا زكاة عليه في ذلك.

وزعم الذي يجلب ويزرع على النزف وغيره هل عليه في ذلك؟

فقد قالوا على هذا الزكاة إذا بلغت عليه الزكاة.

*مسألة:

وعمن يعمل بيده بالكراء ويحمل على دابته ويكسب.

فقد قالوا: ليس في جميع الأكريات زكاة عمل بيده أو حمل على دابته وكسب من الناس فليس عليه زكاة إلا أن يعمل بنصيبه أو يحمل على دابته أو يزجر عليها بنصيبه فهذا الذي عليه زكاة إذا بلغت عليه