الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢الزكاة أو بلغ في جملة ما عمل فيه إلا أن يكون النصيب من بعد دراك الزراعة مثل ما ينقل الحب بالنصيب ليس عليه إذا كان قد وجبت الزكاة على أصحاب الزراعة.
وكذلك الذي يدوس بالنصيب فذلك ليس عليه زكاة و الزكاة على أصحاب الزراعة.
*مسألة:
وعن زكاة قعادة الأرض؟
فإن كانت القعادة بالنصيب ففيها الزكاة إذا وجبت في الأرض الزكاة أو وجبت على صاحبها من غير تلك الأرض.
وإن كانت القعادة بأجر معلوم لم تكن في القعادة زكاة على الذي له القعادة وكانت الزكاة على المقتعد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله.
*مسألة:
وعن رجل وكل رجلا في ماله وأمره أن لا يخرج زكاته وأمره أن يتركها في الطعام أو الدراهم هل يجوز له أن يدخل فيه على هذا؟
فإذا كان هذا الوكيل يعلم أن الذي وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل في هذه الوكالة.
وقد قيل عن بعض الفقهاء: قبح الله مالا لا يزكى وأهله.