الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣*مسألة: وعن ثلاثة شركاء في مال وجبت في ثمرته الزكاة أيجوز للمسلم أن يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة وهم غير آمنيين على الزكاة؟
نعم يجوز ذلك للمسلم أن يأخذ حصته ويسلم إلى شريكيه حصتهما بزكاتهما وهم أولى بذلك.
*مسألة:
من غير الكتاب
في المال الموقف على قبيلة معلومة أو على أناس معلومين أو على الذكور دون الإناث وهم أناس معلومون فإن الزكاة تجب عليهم إذا بلغ نصاب الزكاة في غلبته والتاجر إذا أخرج زكاة ما في يده من تجارته من فضه وذهب وله ديون حقوق على الناس إلى أجل فلم يخرج زكاة ديونه تلك وأخرها إلى حلولها أو استفاد فائدة في تجارته أو من غير تجارته ذهبا أو فضة بعد إخراج زكاة ما في يده إلى حلول دينه.
فإنه لا زكاة عليه فيما استفاده من ذلك على ما وصفنا وإن حل دينه ذلك أيضا ولم يخرج زكاته واستفاد بعد ذلك فائدة أيضا كما ذكرنا فعليه زكاة ما استفاده بعد حلول دينه إلى أن يخرج زكاته و زكاة ما استفاده بعد حلوله والله أعلم.
*مسألة:
وعن أربعة أنفس اشتركوا في زراعة فأصابوا من جملتها واحدا وأربعين جربا فوجب عليهما واحد وأربعون مكوكا فاقتسموا الحب بينهم على أربعة فأحب كل واحد منهم أن يلي زكاة نفسه يعطيها فوقع لكل واحد منهم عشرة أجرية ومكوكين ونصف غير معشورة.