الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤فعلى ما وصفت فعلى كل واحد منهم من الزكاة بقدر ما أصاب من الحب ويخرجها مكسرة إذا كانت الزراعة مشاعة بينهم وهذا يجوز فيه التكسير السدس والربع و الخمس وأشباه ذلك إن كنت أردت بذلك هذا المعنى إذا وجب في الجملة فيما زاد على الجملة من التكسير فذلك لا زكاة فيه وذلك مثل ثماني مكاكيك أو تسع مكاكيك أو سبع مكاكيك على الجملة.
وأما إذا كان مثل واحد وأربعين وأشباه ذلك ففيه الزكاة في التكسير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم.
*مسألة:
وعن معدن يؤخذ من قطعة الذهب وقطعة الفضة أفيها خمس أو ليس فيها شيء حتى يكون مما لا يعالج بالنار؟
فعلى ما وصفت فإن كانت قطعا من الذهب كان فيها الخمس.
وإن كان ترابا يعالج بالنار فلا خمس فيه وإنما فيه العشر لعله ربع العشر إذا كان نصابا تاما إذا حال عليه الحول وكذلك الفضة. ومن الإضافة إلى الكتاب.
*مسألة: وقال أبو الحواري رحمه الله وقال بعض الفقهاء: إذا كانت الأموال التي في أيدي أهل الذمة صارت إليهم من أهل الصلاة فإذا بلغ فيها الزكاة أخرجت منها إذا كانت تجرى فيها الزكاة من قبل وبهذا نأخذ.
وإذا اشترى العرب أرض نصارى بنى تعلب فعليهم في تلك الأرض الخمس لأنها أرض خراج.