الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥والذمي إذا اشترى أرض مسلم كان عليه فيها الصدقة إذا بلغت فيها.
وإذا كان مال مشاع بين أخوين فاجتمع لها من غلته مائتا درهم وحال عليها الحول فلا زكاة عليهما فيها.
والجواهر والحديد والصفر إذا كان يتجر فيه ففيه الزكاة.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى والحلى المصبوغ لا يعلم كم وزنهوإن كسر وقع فيه الضرر قال فإن شاء صاحب الحلى أن يزنه هو على حاله مصبوغا ويخرج زكاته إن وجبت فيه ويخرج من غيره المثل.
ومن كان يزكي كل سنة فذهبت الدراهم من يده ولم يبق في يده منها شيء إلا خاتم أو دراهم فلما حالت السنة وقعت في يده دراهم فعن أبى محمد بن علي قال: أقول أنه يعطي من الدراهم التي وقعت في يده إذا كانت مائتي درهم إذا بقي من الأدلة بما وضعت فأما الخاتم فلا.
ومن غيره: وإن انقضى شهره فلا زكاة عليه حتى يحول الحول ويدخل شهره ويخرج الزكاة.
*مسألة:
ومن غيره: من الأثر ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض إلا ما قد اختلفوا فيه من البر والشعير.
فقال بعض: أنه يحمل فأما الذرة فهي ثمرة واحدة ولا تحمل الذرة على ثمرة أخرى.
فأما المقدمة والآخرة فمختلف في أوقاتها.