جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

وقال قوم: إن تداركتا في الأرض حملت.

وقال آخرون: إن كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملت. وإن كان ثلاثة إلى ما أكثر لم يحمل شيء من ذلك واختلف في النظار من الذرة.

قال قوم: لا يحمل لأنه ثمرة أخرى.

وقال قوم: يحمل ونحن لا نرى ذلك لأنه لم يتدارك في الأرض ولأنه يكون أكثر من ثلاثة أشهر.

*مسألة:

ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخر وكان بين القدم و الوسط شهران، وبين الوسط و الآخر شهران وبين القدم و الآخر أربعة أشهر فإن هذا محمول بعضه على بعض إذا كان بين الأولى والتي تليها أقل من ثلاثة أشهر فهي ثمرة واحدة.

وإن كانت ثمرة حملت على التي بعدها مادامت على ذلك وفيها الزكاة وتحسب الثمرة من يوم الجزاز والله أعلم.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله قال كان أبو المؤثر رحمه الله يقول إذا خرص السلطان على رجل ثمرته دراهم أو دنانير فباع صاحب الثمرة وأدى إلى السلطان ما وضع عليه من الدراهم و الدنانير إن بقي من الثمرة في يد صاحبها فإنما عليه زكاة ما بقي في يده من ثمرته من بعد أن أخرص واحتج بقول من قال من الفقهاء فيمن كان له ثمرة من حب أو تمر فأخذ زكاتها سلطان غير عادل فإنما على صاحب الثمرة أن يزكي ما بقي في يده من ثمرته من بعد ما أخذ السلطان.

وقد قال بعض الفقهاء المسلمين: وهو قول معروف موجود في آثار