جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

إذا جاء الوقت وليس معه ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة وهو آثم في نية السوء.

*مسألة:

من كتاب التقييد قلت أليس قالوا أن صاحب المال ليس عليه من زكاة المال الذي في المضاربة إلا في رأس ماله ولو مر عليه أحوال

ما لم يقسم هو المضارب ويحصل الربح مع المال في يده.

قال: نعم قد قيل بهذا لأنه لا يعلم ما يحصل من الربح ولا ما يجرى عليه من الآفة.

*مسألة:

من غير الكتاب: عن بعض المسلمين أن دراك الزرع إذا كان يصلح للجزاز عند عامة الزراع من أهل تلك البلاد.

*مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله: فيمن يعطي فقيرا دراهم من زكاته فيشتري الفقير منها طعاما فيدخل عليه الدافع له. هل يسعه أن يأكل منها؟

قال: لا.

وقال غيره: إذا تغيرت الزكاة عن عينها ولم تكن هي التي قبضها منه أن له أن يأكل من ذلك.

وقال بعض المسلمين: أنها ولو كانت الزكاة قائمة العين ثم أطعمه منها على وجه الاكرام أن له أن يأكل منها وينتفع بها لأنها قد صارت