جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

قال غيره: وقد قيل إذا بلغت ثلاثمائة صاع وجب فيها الزكاة وعليه السؤال عن ذلك ولا ينفعه جهله.

*مسألة:

من غير الكتاب في امرأة لها حق على زوجها وباع لها به مالا ثم انها غيرت بالجهالة وجاز غيرها وكتب لها بيعا غير الأول أعليها زكاة فيما مضى من السنين؟

الجواب: في ذلك اختلاف ولعله أكثر القول لا زكاة عليها فيما مضى من السنين والله أعلم.

*مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعمن كانت عليه زكاة وكان يخرجها في المحرم فاخرجها لعلة فلم يخرجها حتى دخل عليه ربيع الأول ثم أخرجها فإذا حال عليه الحول ثم رجع يخرجها في المحرم كما كان يخرجها من قبل أو يرجع يخرجها في ربيع الأول بل وقته في شهر محرم وإنما يخرجها في شهر محرم.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وأما العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم ويعلمهم أن زكاتهم معهم.

*مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن ثلاثة أخوة بينهم مال قسموا مالهم وعرف كل واحد منهم حصته.