جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

فعلى ما وصفت فإن كان كل واحد منهم يبذر من عنده ويمون ماله من عنده ثم خلط الثمرة فلا زكاة عليهم فيها.

وإن كان البذر واحدا والسقي واحدا والعمل واحدا فهذا مجتمع ويجب عليهم فيه الزكاة.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وعن رجل يقتعد أرضا بالنصف فتجيء الزراعة ثلاثين جربا أيخرج الزكاة ثم يعطي صاحب الأرض النصف مما بقي أو يعطيه النصف ويزكي هو الذي له أم تكون الزكاة من حصته كلهاويأخذ صاحب الأرض حصته تامة؟

فعلى ما وصفت فإذا بلغت في هذه الأرض الزكاة كانت الزكاة من رأس الحب فإذا أخذ نصيبه وزكاة جاز له ذلك وقول لشريكه فإن زكاتك معك وإن شاء أخرج الزكاة من جميع الحب ثم يقسمه بعد ذلك فيأخذ حصته ويعطى شريكه حصته وإنما الزكاة في جميع الحب إذا بلغ ثلاثين جربا.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وسألت عن رجل يعمل بيده وليس له مال إلا أن اتفق في يده مائتا درهم وعشرون درهما فرفع منها مائتي درهم إلا خمسة دراهم وأكل الخمسة وعشرين درهما ثم جعل يعمل ويصيب كل شهر الخمسة دراهم و العشرة دراهم وأكثر وأقل وهو يأكله هو وعياله كل شيء أصابه حتى حالت اللسنة ولعله قد كسب ما كان رافعا إلا أنه فضل في يده خمسة وثلاثون درهما ولا يدري أي الأشهر رفع تلك الدراهم ولا يدري كم هو ولا يقف عليه ثم