الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧أخرج الستة دراهم عن عشرين درهما أخرج زكاة مائتي وأربعين درهما؟
فعلى ما وصفت فإن الذي أخرجه من الدراهم بزكاته مجزيّ حتى يعلم أن الذي تجب عليه من الزكاة أكثر مما أخرج فإذا علم ذلك أخرج ما الذي يجب عليه من الزكاة أكثر مما أخرج فإذا علم ذلك أخرج ما الذي يجب عليه لأنه قد قيل عن بعض الفقهاء أنه من أكل زكاته بالجهالة فلا غرم وعليه التوبة والاستغفار عن ذلك فعلى هذا القول فلا نرى عليه إلا ما كان قد أخرج إلا أن يعلم أنه قد وجب عليه أكثر من ذلك.
وعلى قول من يرى أن عليه الغرم فعليه أن يخرج ما علم أنه باق عليه من الزكاة.
وعلى قول: من لا يرى عليه غرما فإنه يجزى عنه ما قد أخرج فافهم هذا.
*مسألة:
وعن أبى الحواري: وعمن كانت له تجارة وله حق على رجل فقال له أعطني حقي وأنا أعطيك من زكاتي فإذا فعل ذلك جاز إن شاء الله إذا كان الذي عليه الحق من أهل الزكاة.
*مسألة:
وعمن دفع إلى رجل زكاته ولم يعلمه هل يبرأ من زكاته؟
نعم يبرأ من زكاته وليس أن يعلمه ذلك.