جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

*مسألة:

أرجو أنها عن أبى الحواري بعد جواب منه وعن رجل من أهل الخلاف تجب عليه الزكاة في ماله ما أولى به أن يعطيها أهل دينه من أهل الخلاف أم يجعلها في فقراء المسلمين؟

فعلى ما وصفت فالذي أولى به أن يدع ما في يده من هذا الدين الذي هو عليه من الخلاف. ويرجع إلى دين المسلمين ويجعل زكاته في المسلمين.

وهل يجوز للرجل من المسلمين أن يأخذ من زكاة رجل من غير دينه؟

قال من قال: لا يجوز له ذلك.

وقال من قال: إذا عرفه انه لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذ منه على ذلك وهذا القول هو أحب إلينا.

وإن كان قد أعطى زكاة من يدين بدينه أو يدين بخلاف دينه من الأديان من أهل القبلة فقد أجزى عنه ذلك ولا غرم عليه كذلك وجدنا من تاب من دينه أو لم يتب.

*مسألة:

وعن أبى الحواري وعن مسافر إذا كان غنيا وعنده زكاة وعنده من يعول مثل بنت بالغة هل له أن يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟