الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤(م 3 - جامع أبى الحواري ج أ)
*مسألة:
وسألته عن الناعس هل يجوز أن يوقظ للطعام وللصلاة وغير ذلك من المعاني؟ فأجاز ذلك أبى الحواري.
ويروى عن ابى الحواري رحمه الله عن محمد بن خالد أنه سمعه يوقظ النائم من المسجد فيقول للنائم يا نائم قال ولا يرى بذلك بأسا.
قلت: وما تفسير قول المسلمين ولا تنبه نائما أقر بالعدل عن مرقده.
قال: غنما النائم هاهنا الآمن من أقر بالعدل إنما سُميَ نائما لأنه آمن والآمن من المقر بالعدل لا يخاف إلا بما يستحق من الخوف إذا إستحق بذلك بتركه العدل.
*مسألة:
من جواب أبى الحواري وعن إمرأة شربت دواءا لتقطع الولد عن نفسها هل عليها بأس؟
فعلى ما وصفت فلا بأس عليها في ذلك كله إذا لم يكن هناك حمل قد ظهر فإن شربته فطرحت نطفة أو علقت أو مضغة فعليها أرش ذلك كله.
٣٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.