جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الباب الرابع

في الولاية والبراءة والتوحيد ومن الإضافة إلى الكتاب

قال أبو الحواري محمد بن الحواري على ما يوجد عنه في الإمام إذا حكم بحكم يخالف الحق فيه وعلم منه أحد ذلك أنه يتولى الإمام حتى يعلم أنه خالف الحق.

وقال من قال: لا تجوز ولايته فإن من تولاه فهو هالك.

وقوله: هو أن الفاعل هالك والمتولى سالم لإنه واسعه جهله فعل غيره ولا يسعه جهل فعل نفسه هكذا.

معنا يوجد عند والذي عندي أنه لا تجوز وانه لا تجوز ولايته بدين لأن ولايته فعله هو وقد أخذ الله عليه الميثاق أن لايعصيه بجهل ولا علم وقد حرم عليه ولاية أعدائه وقد صار هذا عدوا لله إذ هو عاص له فليس له إذا جهلما حرصه إن ركب ذلك.

وأما إذا لم يتولاه وجهل حرمة ما فعله الإمام فقد يسعه جهل ذلك لأن ذلك فعل غيره وليس هو فيه فعل والله أعلم، وقولي قول المسلمين ورأيي رأيهم وانا لهم تبع غيرأني إختياري بما عندي وبما أحبه فينظر فيه ذلك وإنما قلته على ما يخرج من معاني أقوال أصحابنا ،والله الموفق للصواب.

رجع إلى الكتاب ،ومن كان له مال لا يجب عليه فيه الحج وكانت إمرأة باعت مالها ولم يبق لها مال وماتت وهي ضعيفة احتجت أنه لم