جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

فعلى ما وصفت على قول من يقول: أنه عليه عولها فلا يجوز له ذلك.

وعلى قول من يقول: إذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك ما لم يحسبها من عياله وكلا هذين القولين صواب إن شاء الله.

*مسألة:

لعلها عن أبى الحواري بعد جواب منه وسألته عن رجل فقير عليه دين للآخر تجب عليه الزكاة؟

قال: عندي إذا سلم إليه المسؤول منه ولم يسلم على الشرط فأرجو أن يجزيهما ذلك إن شاء الله.

قلت: فالمسؤول عندك هو عندك إذا سأله و أعطاه لأجل مسؤولة والشرط إذا أقبضه ذلك وقال له على أنك تعطي إياه من دينك.

قال له: هكذا عندي

قلت له: فإذا أعطاه على مسؤولة وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معونته وقصد هذا بمسؤول إلى قضاء دينه هل يسعهما ذلك؟

قال: هكذا عندي لأن هذا لا تحجر المسألة لما يعنيه على أداء لوازمه وليس بمحجور على الآخر عطيته السائل ومعونة الغارم على أداء لوازمه.

قلت: فلو سأله فأعطاه ذلك وشرط على أن يقضيه إياه من دينه وقبضه الغريم ورده إليه على الشرط هل يجزيهما ذلك فيما مضى وتجزيهما التوبة من الشرط الفاسد والنية الفساد؟