الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩فعلى ما وصفت على قول من يقول: أنه عليه عولها فلا يجوز له ذلك.
وعلى قول من يقول: إذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك ما لم يحسبها من عياله وكلا هذين القولين صواب إن شاء الله.
*مسألة:
لعلها عن أبى الحواري بعد جواب منه وسألته عن رجل فقير عليه دين للآخر تجب عليه الزكاة؟
قال: عندي إذا سلم إليه المسؤول منه ولم يسلم على الشرط فأرجو أن يجزيهما ذلك إن شاء الله.
قلت: فالمسؤول عندك هو عندك إذا سأله و أعطاه لأجل مسؤولة والشرط إذا أقبضه ذلك وقال له على أنك تعطي إياه من دينك.
قال له: هكذا عندي
قلت له: فإذا أعطاه على مسؤولة وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معونته وقصد هذا بمسؤول إلى قضاء دينه هل يسعهما ذلك؟
قال: هكذا عندي لأن هذا لا تحجر المسألة لما يعنيه على أداء لوازمه وليس بمحجور على الآخر عطيته السائل ومعونة الغارم على أداء لوازمه.
قلت: فلو سأله فأعطاه ذلك وشرط على أن يقضيه إياه من دينه وقبضه الغريم ورده إليه على الشرط هل يجزيهما ذلك فيما مضى وتجزيهما التوبة من الشرط الفاسد والنية الفساد؟