الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠قال: لا أبصر فساد ذلك من فعلهما لأن على صاحب الزكاة أداء زكاته وعلى الآخر الغريم قضاء دينه ولا يعجبني دخول الشرط في ذلك على حال إلا أنهما إن فعلا لم أبصر فساد ذلك وهو أهون عندي من المقاصصة وقد اختلف فيها.
إذا سلم إله شيئا من زكاته على أن يقضيه في دين لم يكن للقابض ذلك إلا أن يسلم في دينه أشبه هذا المعنى الشرط في البيوع فيخرج على بعض القول أن القبض يقع له ويكون ماله ولا يثبت الشرط.
ويخرج في بعض القول: أن الشرط على ما شرط فإن قضاه في دينه وإلا رده إليه هكذا يخرج عندي أن أشبه المعنى ذلك والله أعلم.
قال الكاتب: فهذه وجدتها بعد جواب من أبى الحواري مكتوبة و سألته والله أعلم.
*مسألة:
من غير الكتاب:
وقال أبو الحواري: من سرق له سنبل وهو تجب فيه الزكاة فغرم ذلك السارق حباً من حب ذلك السنبل فلا زكاة في هذه الغرامة كانت ثلاثين أو أكثر.
*مسألة:
ومن غيره وإذا وقعت المقاسمة بين شركاء في نخل مشاع قد صارت تمرا وبسرا فالثمرة محمولة بعضها على بعض لحال الزكاة.
وإن قسمت قبل أن تصير بسرا فلا تحمل والله أعلم.