جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

ومن ورث زرعاً قد آن حصاده أو قد حصد حباً وله هو زرع أيضا هل يحمله ما ورثه على زرعه.

الجواب: أن ورثها وهي قائمة الخضرة وقد نضجت بعد فهي محمولة ما كان له.

وكذلك إن ورث ثمرة نخل لم تجد وقد صارت تمرا في رؤوسها فهي بعد ثمرة تحمل على ثمرة نخله وأما ما حصد فمن ورث حبا أو تمرا لم يحمل على ما كان له إلا أن يكون الذي ورثه ثلاثمائة صاع.

*مسألة:

من غير الكتاب:

في امرأة مات زوجها ولها عليه صداق أجل ولم يكن لها صحة يحكم بها المسلمون وترك الهالك أيتاما ولم يتهيأ لها وفاء حتى بلغ اليتامى وأفوها مالا.

فجوابه أنها تلزمها زكاة ما مضى من السنين في ذلك الحق على أكثر قول المسلمين والمعمول عندنا.

*مسألة:

من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن قوم اشتركوا في زراعة هل يجوز لهم أن يسلموا زكاتهم إلى رجل منهم ليفرقها عنهم وسواء كان ثقة أو غير ثقة؟

لا يجوز لهم ذلك إلا أن يكون ذلك الرجل ثقة مأمونا وإن كان أمينا على ذلك ولم يستعينوه جاز لهم ذلك إذا ائتمنوه على ذلك.