جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

*مسألة: وعن أبي الحواري فيمن يخرج زكاة زوجته أو غيرها من الورق والثمار بغير رأي صاحبه إذا كان يعلم أن صاحبه لا يزكيه.

فأما الزوجة إذا كانت مفوضة إلى الزوج مالها فله أن يخرج وذلك واجب عليه.

وإن كانت غير مفوضة فزكاتها عليها وليس له أن يخرج زكاتها إلا برأيها فإن فعل ذلك بلا رأيها وسعه ذلك فيما بينه وبين الله وإن حاكمته حكم عليه الغرم.

وإما غير الزوجة فليس له أن يخرج زكاة الناس إلا برأيهم إلا أن يكون وكيلا أو أمينا فإن فعل فعليه الغرم فإن أجاز له أجازت الزكاة عن صاحب المال.

*مسألة:

وعن أبي الحواري وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان محتاجا إلى ذلك في سفره ولو كان له مال في بلده يستغنى به.

وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال إذا كان معدماً في سفره جاز له أخذ ذلك.

*مسألة:

ومن غيره والرجل يحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا في حجره