جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

ولو كانوا بالغين ويحمل أيضا بعضهم على بعض إذا كان الحلى من عنده هو وإذا كان الحلى لأولاده من قبل غيره حملوا عليه ولا يحمل بعضهم على بعض إن لم يكن عنده هو ما يؤدي عنه الصدقة.

وإن بلغ على كل واحد منهم الصدقة أخذت منه.

*مسألة:

ومن كان في يده مال يزكيه وله دين آجل فقال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه شيء إلا أن يحل دينه مع زكاته.

وقال من قال: يعطي الزكاة مما في يده ومن دينه الآجل.

وممن قال بذلك: ما بلغنا أبو عثمان وفي حفظ أبى صفرة في مثل هذا أن يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته.

وقال من قال: إذا كان حل وقت صدقته من الورق قبل أن يحل دينه أخرج زكاته في وقته فإذا حل دينه أخرج زكاته. وهو قول موسى بن علي و علي بن عزره وبه نأخذ.

وفي موضع اختلف في الآجل من الدين غير السلف فقال من قال: لا زكاة فيه حتى يحل ويقبض.

*مسألة:

عمن تجب عليه زكاة في بلده فحملها إلى آخر ففرقها على الفقراء هل يجزي ذلك؟

قال عندي أن يجزيه ولا أعلم في ذلك اختلافاً إلا أن لا يؤمر بذلك وإن تفرق زكاة كل بلد في موضعها.