جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

*مسألة:

ومن كانت له تجارة وله وقت يخرج فيه زكاتها وله متاع اتخذه للتجارة فحوله بنيته لغير التجارة.

قيل: وقت اخراج زكاته فإنه يتحوله بالنية ولا زكاة عليه فيه وإما ما كان متاعه لغير التجارة فحوله بنيته للتجارة فإنه لا يتحول بالنية حتى يبيعه أو يقلبه في نوع آخر للتجارة.

*مسألة:

واللاريات إذا كان يقع عليها اسم الفضة وكان وزنها مائتي درهم وحال عليه الحول؟

الزكاة تجب فيها إن كان فيها بقيمة ما يجب فيها من الفضة الجيدة. و أرجو أن فيها قولا إن كانت هذه اللاريات إذا خرج منها الغش لم يبق الخالص منها ما يبلغ وزنه مائتي درهم لم تجب فيها الزكاة والله أعلم في ذلك.

*مسألة:

وقال أبو زياد يحمل الزبيب على التمر في الصدقة.

وقال غيره: لا يحمل الزبيب على التمر ولا الأبل على البقر وهذا القول أحب إلينا.

واختلف وائل بن أيوب و محمد بن محبوب في حمل البر على الشعير أجاز ذلك محمد بن محبوب ولم يجز ذلك وائل بن أيوب ونحب قول وائل ابن أيوب في هذا وكل رأي المسلمين واسع لمن أخذ به إذا تحرى العدل في أخذه.