جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

ورأى موسى بن أبى جابر في هذا موافق لرأي محمد بن محبوب رحمهم الله.

*مسألة:

ومن الكتاب

سألت أبا الحواري: رحمه الله وسألته عن الرجل تجب عليه الزكاة في الماشية فيقوّمها لنفسه ويعطى الفقراء ثمنها.

قال: لا يجوز له ذلك حتى يقبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض وما نهى عنه عليه وسلم فهو حرام.

ومن الإضافة ومن جواب أبي الحواري وذكرت في الصدقة إذا أخرجت من الحبوب و التمور أيخرجها صاحب من رأس الحب قبل الرقاب و الدواس وأشباه ذلك أو يخرج ذلك ثم يزكى؟

فأي فعل جاز له قبل أو بعد.

وإن أخرج الزكاة قبل المؤنة فهو أسلم وأحوط.

وإن أخرج الزكاة بعد المؤنة جاز ذلك وإنما تكون الزكاة من بعد المؤنة التي لا يصلون إلى اصلاح الزكاة إلا أن يكون إذا أخرجت المؤنة-لم يبلغ في الباقي زكاة وتجب بلا مؤنة وقد وجبت الزكاة في ذلك فيخرج الزكاة مما بقي ولو كان لا يبلغ فيه الزكاة وهذا إذا اجتمع فيه الزكاة من بعد المؤنة.