جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

*مسألة:

قال أبو الحواري: لا تؤخذ الجزية من أهل الذمة إلا أن يكون عليهم حكماً يمنعونهم من الظلم وسبيل من كان في أرض الحرب من المشركين المرتدين عن الإسلام وأهل الذمة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل لهم مال فهو كما أهل الحرب.

*مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة هل له أن يعطى زكاة الدراهم حيث شاء من القرى؟

فهذا يزكي في قريته أولى من غيرها إلا أن يكون في قريته من لا يستحق الزكاة فيبعث بها إلى من يستحقها ولو كان في قرية غير قريته أحد من المسلمين من أهل الفضل فأراد أن يبعث إليه لفضله جاز له ذلك إن شاء الله.

وإذا دخل شهر زكاته وهو في سفره فإن أخرج زكاته في سفره جاز له ذلك حيث ما كان إذا وجد من يستحق الزكاة.

*مسألة:

من غير الكتاب:

وصدقة الرجل البالغ إذا كان في حجر أبيه ويضاف ماله من الثمار على ماله أبيه أن يكونا خليطين في المعيشة ولم يكونا ساكنيْن في بيت واحد فمثل هذين يحملان على بعضهما بعض في زكاة الثمار والله أعلم.