جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

*مسألة:

قال أبو الحواري فيمن له دراهم يزكيها ثم أنفق في زراعته وحصده؟

فإن كان أنفق هذه الدراهم في هذه الزراعة وقد زرعها للتجارة ففيها زكاة التجارة.

وإن أنفقها لزراعته ليست للتجارة ولم يكن في الزراعة تجب زكاة الحب فلا زكاة في الزراعة.

وإن أنفق هذه الدراهم بعد كل الزكاة ففيها الزكاة خاصة دون الزراعة.

وإن أنفقها قبل كل زكاة دراهم ولم ينفقها في الزراعة للتجارة فلا زكاة فيها.

وكذلك إن اشترى أصلا يريد به التجارة فأثمر فعليه زكاة الثمر.

وان اشترى شيئا من الحرام أو الربا للتجارة وربح فيها فإنما الزكاة في رأس المال.

وقال: ليس في الحرام زكاة لأنه لأهله وليس له فيه شيء.

*مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن إخوة لهم مال، ومالهم مقسوم ولكل واحد منهم أرضه على حده فأخذوا عاملا يعمل لهم كلهم فإذا داسوا تفاوضوا في طعامهم ومؤنتهم هل في هذه الزراعة زكاة إذا بلغت في جملتها الزكاة؟

فعلى ما وصفت فإذا كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يجب عليه من البذر وما يجب عليه من الماء فليس هؤلاء بمتفاوضين ولا زكاة عليهم