الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩*مسألة:
من جواب أحسب عن أبي الحواري رحمه الله في رجلين تشاركا في زراعة فزرع هذا مع هذا في أرض بالخمس وزرع هذا مع هذا في أرض له بالخمس فأصاب كل واحد منهما خمسة وعشرين جربا؟
قال: تجب على كل واحد منهما الزكاة.
*مسألة:
قلت له: فلما وجبت عليهما الزكاة؟
قال: لأنه هذا لهذا مع هذا خمسة أجرية ولهذا مع هذا خمسة أجرية فكمل مع كل منهما ثلاثين جربا بماله مع صاحبه وإنما يخرج كل واحد منهما عن خمسة وعشرين ولا يخرج عن الخمسة التي يأخذها من عند صاحبه.
*مسألة:
قلت ومتى يستحق الامام الزكاة مما لا يختلف فيه عندك؟
قال: قد قيل إذا حمى المصر كله سنة فليس أعلم اختلافا إن الزكاة واجبة له ويختلف أخذها من الورق و الماشية قبل الحول فاكثر القول لا يؤخذ إلا بعد الحول.
وقول- أنه جائز ولو من حينه إذا جرى العدل والحكم.
وفي بعض القول: ولو أدرك زكاة الثمار قبل أن تخرج ولو كانت في الرؤوس كان له أن يجبرهم عليها.
وفي بعض القول: حتى يحميهم من أوان غرس الثمرة إلى دراكها.