جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

*مسألة:

والمصدق إذا وجد ماشية تجب فيها الزكاة وهي يدّ صبى أو مملوك أو بالغ امتنع عن تسليم الزكاة أو قال أنها ليست هي له كيف يفعل المصدق في أخذ الزكاة؟

الجواب: جائز للمصدق أن يقسمها ويختار لرب الغنم كما جاء في الأثر ثم يأخذ المصدق الزكاة والله أعلم.

وقد جاء في الأثر أن الغنم تقسم نصفين عند أخذ الزكاة فيختار رب الغنم نصفا من أي النصفين شاة ثم يختار من النصف الثاني شاة ثم يختار المصدق شاة ثم يختار الغنم شاة ثم يختار المصدق إلى أن يستوفى.